السيد الخوئي
121
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
مسألتان : سؤال ( 201 ) امرأة كان أخوها وكيلا ماليا عنها ، ثم أصيبت بمرض تكون في بعض الحالات في وعيها التام ، ولكنها في أحيان أخرى يختل إدراكها ، فهل تسقط الوكالة ؟ التبريزي : ما دامت في حال الإفاقة فالوكالة مستمرة ، وإذا اختل إدراكها في وقت ما فقد سقطت الوكالة ، وتحتاج إلى التجديد بعد الإفاقة ، وتنقضي بانقضاء الإفاقة ، واللّه العالم . سؤال ( 202 ) أنا أحد أفراد العائلة ، كنت أتسلّم بعض الأجور يملكها الوالد ، مع وجود قدرة الوالد الصحية والعقلية ، حيث كنت أصرفها على العائلة . والآن أصيب الوالد بمرض أقعده عن الحركة وأنا أشك في وجود قدرته العقلية ، وهناك من يستحق النفقة من العائلة فما تكليفي الآن ؟ وهل أحتاج إلى ولاية منكم ، وهل تعتبر فاتورة الهاتف من النفقة الواجبة ؟ أفيدوني برأيكم ورأي سماحة السيد الخوئي ، حفظكم اللّه . باسمه تعالى إذا كان أبو الأب موجودا فيستأذن على الأحوط وجوبا من الحاكم الشرعي أو وكيله في التصرف في أموال ولده ، ويقوم بالنفقة الواجبة بالمباشرة أو بالتوكيل ، وإلّا فعليكم بمراجعة وكيلنا في المنطقة ، فإذا رأى ما فيه الصلاح يأذن لكم في التصرف على نحو ما ذكرنا في تصرف الجد على فرض وجوده . ووضع أجرة المكالمات التلفونية الضرورية تعدّ من النفقة ، واللّه العالم .